السيد تقي الطباطبائي القمي

238

مباني منهاج الصالحين

ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء ( 1 ) وكذا الواقر بدين سابق ( 2 ) أو بعين ( 3 ) وله إجازة بيع الخيار ( 4 ) وفي جواز فسخه اشكال ( 5 ) .